وَيَصِحَّانِ مِنْ هَازِلٍ وَتَلْجِئَةٍ
الشروح عليها
(وَيَصِحَّانِ) أَيْ إيجَابُ النِّكَاحِ وَقَبُولُهُ (مِنْ هَازِلٍ وَتَلْجِئَةٍ) لِحَدِيثِ «ثَلَاثٌ هَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَجِدُّهُنَّ جِدٌّ الطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالْعِتْقُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ أَعْتَقَ لَاعِبًا جَازَ» وَقَالَ عُمَرُ أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ إذَا تُكُلِّمَ بِهِنَّ: الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ وَقَالَ عَلِيٌّ أَرْبَعٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويصحان) أي: الإيجاب والقبول في النكاح (من هازل وتلجئة) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة " . رواه الترمذي.
وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من نكح لاعبا أو طلق لاعبا أو أعتق (٥) لاعبا جاز " .
وقال عمر:" أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق والعتاق والنكاح والتزويج والنذر " .
وقال علي:" أربع لا لعب فيهن: الطلاق والعتاق والنكاح والنذر ".
استظهر في شرحه الثاني ، وقطع به في الإقناع . * قوله: (ويصحان من هازلٍ وتلجئة) إتيانه الشيء ظاهرًا لا باطنًا بخلاف البيع فيهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.