فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْخَامِسُ كَفَاءَةُ زَوْجٍ عَلَى رِوَايَةٍ) وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمُتَقَدِّمِينَ (فَتَكُونُ) الْكَفَاءَةُ (حَقًّا لَلَهُ تَعَالَى وَلَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (وَلِأَوْلِيَائِهَا كُلِّهِمْ فَ) عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الخامس) من شروط صحة النكاح: (كفاءة زوج على رواية) وهي المذهب عند أكثر المتقدمين. (فتكون) الكفاءة على هذه الرواية (حقاً لله تعالى) سبحانه، (ولها) أي: وللزوجة (ولأوليائها كلهم. فـ) على هذه الرواية

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (على رواية) من قاعدة صاحب الفروع إذا قال: كذا على رواية يكون المقدم خلافها، وقد اصطلح على ذلك المصنف في شرحه لمختصر التحرير، ولم يصطلح هنا على ذلك لكنه وقع ذلك موافقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.