فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ لَا فُرْقَةَ بِيَدِهِ لَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ فَلَوْ وَهَبَتْ) مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن لا فُرقة بيده لا أئر لنيته.

١٥٬٠٦٥

فلو وهبت مالاً لمن تثق به ليشتري مملوكاً، فاشتراه وزوَّجه بها، ثم وهبه أو بعضه لها: انفسخ نكاحُها، ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منويّ ممن تؤثر نيتُه، أو شرطه وهو: الزوج).

١٥٬٠٦٦

قال في " التنقيح ": ولو دفعت مالاً هبة لمن تثق به ليشتري مملوكا فاشتراه وزوجه بها ثم وهبه لها: انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوي ممن تؤثر نيته

١٥٬٠٦٧

وشرطه وهو الزوج، ولا أثر لنية الزوج والولي. قاله في " إعلام الموقعين "،

١٥٬٠٦٨

وقال: صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها. وذكر كلامه في " المغني " فيها.

١٥٬٠٦٩

قال في "المحرر " و"الفروع " وغيرهما: ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فلا تشكل قصة ذي الرقعتَين . * قوله: (ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته) كتب عليه تاج الدين البهوتي ما نصه: (هذا ضعيف جدًّا

٢٬٧٣٧

والأصح أن المرأة ووليها وولي الزوج [كَهُوَ] (٤) نِيَّةً واشتراطًا، ووكيل كموكل، ويشهد له استظهار المنقح [عدم الإحلال في الصورة المذكورة وتصحيح المصنف لما استظهره المنقح] ، وهذا أولى من لزوم التناقض في كلامهم ولعل الحامل لهم على قولهم: (من لا فرقة [بيده] (٨) لا أثر لنيته) متابعة من ذكر ذلك من الأصحاب [كصاحب] المحرر وصاحب الفروع ، ثم ذكروا ما يعلم به ضعف ذلك، حيث رجحوا عدم الإحلال في هذه الصورة التي لم يوجد فيها نية، ولا شرط من الزوج، فليحفظ ذلك فإنه مهم جدًّا -واللَّه أعلم-)، انتهى.

فصلٌ * [قوله]: (ليشتري مملوكًا)؛ أيْ: لنفسه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.