فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ رَضِيَ بِالْمُقَامِ) مَعَهَا مَعَ ثُبُوتِ رِقِّهَا بِالْبَيِّنَةِ

٤٬٩٧٨

فَأَمَّا إنْ أَقَرَّتْ لِإِنْسَانٍ بِالرِّقِّ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا نَصًّا ; لِأَنَّ إقْرَارَهَا يُزِيلُ النِّكَاحَ عَنْهَا وَيُثْبِتُ حَقًّا عَلَى غَيْرِهَا أَشْبَهَ مَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَالٍ عَلَى غَيْرِهَا (فَمَا) حَمَلَتْ وَ (وَلَدَتْ) عِنْدَ زَوْجٍ (بَعْدَ) ثُبُوتِ رِقِّهَا (فَ) هُوَ (رَقِيقٌ) لِرَبِّ الْأَمَةِ ; لِأَنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن رضي بالمقام) معها بعد ثبوب رقها بالبينه على الأصح،

١٥٬٠٨٦

فلو أقرت لإنسان بالرق لم يقبل قولها على زوجها.

قال أحمد في رواية أبي الحارب: لا يستحقها بإقرارها؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها ويثبت حقا على غيرها. فلم يقبل؛ كإقرارها بمال على غيرها.

وولدت عنده (فما ولدت بعد) أي: بعد ثبوت رقها: (فرقيق) لمالك الأمة؛ لأن ولد الأمة من نمائها، ونماؤها لمالكها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإن رضي بالمقام) ؛ [أيْ]: معها بعد ثبوت رقها بالبينة على الأصح،

٢٬٧٤١

فلو أقرت بالرق لم يقبل قولها على زوجها .

قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا يستحقها بإقرار؛ لأن إقرارها يزيل النكاح عنها، ويثبت حقًّا على غيرها . * قوله: (فما ولدت) ؛ أيْ: حملت به وولدته، [لا ما ولدته] من حملٍ قبل ذلك، تدبر!.

* قوله: (فرقيق) وهل إذا اشترط حريته يؤثر ذلك الشرط أو المعتبر الاشتراط في صلب العقد؟.

فيه توقَّف شيخنا ، ويمكن أن يقال: إنه ينزل دوامه [منزلة] ابتدائه، فكأن الاشتراط واقع في صلب العقد؛ بدليل التفصيل بين أن يكون الأب ممن يحل له نكاح الإماء أو لا، وراجع ما كتبناه قبيل ذلك! .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.