وَأَلَّا صَحَّ وَلَهُ الْفَسْخُ إذَا عَلِمَ
الشروح عليها
(وَأَلَّا) يَعْلَمَ الْوَلِيُّ أَنَّهُ مَعِيبٌ (صَحَّ) الْعَقْدُ (وَلَهُ الْفَسْخُ إذَا عَلِمَ) الْعَيْبَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى لَهُ مَعِيبًا.
وَفِي الْإِقْنَاعِ تَبَعًا لِلْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا وَشَرْحِ الْوَجِيزِ لِلزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهَا يَجِبُ الْفَسْخُ عَلَى وَلِيِّ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَالْمُكَلَّفَةِ وَسَيِّدِ الْأَمَةِ .
(وإلا) أي: وإن لم يعلم الولي أنه معيب: (صح) العقد. (وله الفسخ إذا علم) بالعيب من غير أن ينتظرها في الأصح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وله الفسخ) هكذا في التنقيح ،
وفي المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم يجب عليه الفسخ، وقد يقال: المراد من الجواز: المستفاد من اللام ما قابل الامتناع، وهو صادق بالوجوب، فلا مخالفة .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.