فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُقَرِّرُ الْمَهْرَ كَامِلًا (لَمْسُ) الزَّوْجِ الزَّوْجَةَ بِشَهْوَةٍ (وَنَظَرٌ إلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ) وَلَوْ بِلَا خَلْوَةٍ فِيهِمَا نَصًّا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الْآيَةَ، وَحَقِيقَةُ اللَّمْسِ الْتِقَاءُ الْبَشَرَتَيْنِ. (وَ) يُقَرِّرُهُ كَامِلًا (تَقْبِيلُهَا بِحَضْرَةِ النَّاسِ) ; لِأَنَّهُ نَوْعُ اسْتِمْتَاعٍ أَشْبَهَ الْوَطْءَ.

وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يقرر المهر كاملاً أيضاً (لمس) للزوجة بشهوة ، (ونظر إلى فرجها بشهوة) ولو لم يخل بها فيهما.

١٥٬٣٥١

قال في " الفروع ": ويقرره لمس ونحوه لشهوة. نص عليه. انتهى.

١٥٬٣٥٢

ووجه ذلك: قوله سبحانه وتعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}.وحقيقة اللمس: التقاء البشرتين. (و) يمرره أيضاً كاملاً) (تقبيلُها بحضرة الناس) ؛ لأن القبلة أجريت مجرى الوطء في قطع خيار المشتري. فيجب أن يكون في تقرير الصداق كذلك.

قال أحمد: إذا أخذها فمسها وقبض عليها من غير أن يخلو بها لها الصداق كاملاً إذا نال منها شيئاً لا يحل لغيره.

١٥٬٣٥٣

وقال في رواية مهنا: إذا تزوج امرأة فنظر إليها وهي عريانة تغتسل أوجب عليه المهر. وروى عنه إبراهيم: إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه المهر؛ لأنه نوع استمتاع، فهو كالقبلة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

مسلمًا أو كافرًا ذكرًا أو أنثى عاقلًا أو مجنونًا . * قوله: (بحضرة الناس) ليس بقيد -على ما في الإقناع- .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.