فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ اتَّفَقَا) أَيْ: الزَّوْجُ، وَالزَّوْجَةُ الْمَخْلُوُّ بِهَا (عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطَأْهَا فِي الْخَلْوَةِ لَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ وَلَا) وُجُوبُ (الْعِدَّةُ) نَصًّا لِعُمُومِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الصَّحَابَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو اتفقا) أي: الزوج والزوجة التي خلا بها (على أنه لم يطأ في الخلوة: لم يسقط المهر، ولا العدة) . نص عليه؛ لأن كلاً منهما يفرّ مما يلزمه.

إذا علم ذلك فإن من الأصحاب من قال: إن الخلوة مقررة للمهر لمظنة الوطء.

١٥٬٣٥٦

ومن الأصحاب من قال: إنما قررت؛ لحصول التمكين بها، وهي طريقة القاضي.

١٥٬٣٥٧

وقال ابن عقيل: إنما قررت المهر كاملاً لأحد أمرين:

إما: لإجماع الصحابة، وهو حجة.

١٥٬٣٥٨

وإما: لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردها زهداً فيها، فيه ابتذال وكسر. فوجب جبره بالمهر.

١٥٬٣٥٩

وقيل: بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردهما . وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب.

ذكره في " القواعد ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يثبت. . . إلخ) ؛ أيْ: بالخلوة ودواعيها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.