وَمَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا كَأُمٍّ، وَخَالَةٍ، وَعَمَّةٍ، وَغَيْرِهِنَّ الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى فِي مَالٍ، وَجَمَالٍ، وَعَقْلٍ، وَأَدَبٍ، وَسِنٍّ، وَبَكَارَةٍ أَوْ ثُيُوبَةٍ وَبَلَدٍ
الشروح عليها
(، وَمَهْرُ الْمِثْلِ مُعْتَبَرٌ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ جَمِيعِ أَقَارِبِهَا) أَيْ: الْمُفَوَّضَةِ (كَأُمٍّ، وَخَالَةٍ، وَعَمَّةٍ، وَغَيْرِهِنَّ) كَأُخْتٍ، وَبِنْتِ أَخٍ أَوْ عَمٍّ (الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى) لِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «وَلَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ لِحَسَبِهَا» لِلْأَثَرِ، وَحَسَبُهَا يَخْتَصُّ بِهِ أَقَارِبُهَا، وَيُزَادُ الْمَهْرُ لِذَلِكَ، وَيَقِلُّ لِعَدَمِهِ، وَيُعْتَبَرُ التَّسَاوِي (فِي مَالٍ، وَجَمَالٍ، وَعَقْلٍ، وَأَدَبٍ، وَسِنٍّ، وَبَكَارَةٍ أَوْ ثُيُوبَةٍ وَبَلَدٍ) ، وَصَرَاحَةِ نَسَبٍ، وَكُلِّ مَا يَخْتَلِفُ لِأَجْلِهِ الْمَهْرُ ; لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ بَدَلُ مُتْلَفٍ وَهَذِهِ الصِّفَاتُ مَقْصُودَةٌ فِيهِ فَاعْتُبِرَتْ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها) على الأصح. وذلك؛ (كأم وخالة وعمة وغيرهن) ؛ كأخت وبنت أخ وبنت عم، (القربى فالقربى) ؛ لقوله في حديث ابن مسعود:"ولها صداق نسائها" .
فإن المرأة تطلب لحسبها كما جاء في الأثر وحسبها يختص به أقاربها، ويزداد المهر لذلك ويقل لعدمه.
وتعتبر المساواة (في مال) متعلق بيساويها
وكذا ما بعده، (وجمالٍ، وعقلٍ وأدبٍ، وسِنٍ، وبَكارةٍ أو ثُيُوبةٍ، و) في (بلدٍ) وفي صراحةِ نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق. وإنما اعتبرت هذه الصفات؛ لأن مهر المثل إنما هو بدل متلف. فاعتبرت الصفات المقصودة فيه.
* قوله: (وبلد) زاد في شرحه : (وصراحة نسب وكل ما يختلف به الصداق)، انتهى. وهذا شامل لصفة الدِّين التي زادها في المحرر .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.