فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَمْلِكُهُ) أَيْ: الطَّعَامَ (مَنْ قُدِّمَ إلَيْهِ) بِتَقْدِيمِهِ لَهُ (بَلْ يَمْلِكُ) الطَّعَامَ بِالْأَكْلِ (عَلَى مِلْكِ صَاحِبِهِ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُمَلِّكْهُ شَيْئًا وَإِنَّمَا أَبَاحَهُ لِلْأَكْلِ فَلَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ

٥٬١٤١

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَحْرُمُ أَخْذُ طَعَامٍ فَإِنْ عَلِمَ بِقَرِينَةِ رِضَا مَالِكِهِ فَفِي التَّرْغِيبِ يُكْرَهُ، وَيَتَوَجَّهُ يُبَاحُ وَأَنَّهُ يُكْرَهُ مَعَ ظَنِّهِ رِضَاهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يملكه) أي: يملك الطعام (من قُِّدم إليه) بتقديمه ، (بل يَهلك) الطعام بالأكل وهو (على ملك صاحبه) .

قال المجد: مذهبنا لا يملك الطعام الذي قدم إليه، بل يهلك على ملك صاحبه.

١٥٬٤٧٩

قال في القاعدة السادسة والسبعين: أكل الضيف إباحة محضة لا يحصل الملك بحال على المشهور عندنا ٠ انتهى.

١٥٬٤٨٠

قال في " المغني ": إن حلف لا يهبه فأضافه لم يحنث؛ لأنه لم يملكه شيئاً، وإنما أباحه الأكل. ولهذا لم يملك التصرف فيه بغير إذنه. انتهى.

قال الشيخ عبد القادر: يأكل الضيفُ على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة وليس ذلك بتمليك. انتهى.

١٥٬٤٨١

قال في " الآداب ": مقتضى تعليله في " المغني"التحريم.

١٥٬٤٨٢

قال في " الإنصاف ": قلت: والأمر كذلك. انتهى.

١٥٬٤٨٣

قال في " الفروع ": ويحرم أخذ طعام.

١٥٬٤٨٤

فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي" الترغيب ": يكره. ويموجه: يباح، وأنه يكره مع ظنه رضاه. انتهى.

تعليق

ولما انتهى الكلام على أحكام الوليمة وتوابعها وما يتعلق بذلك مما ذكر شرع في الكلام على مسائل من آداب الأكل

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بل يهلك (٤) على ملك صاحبه)

٢٬٨٦٣

قال في الفروع : (ويحرم أخذ طعام،

٢٬٨٦٤

فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب: يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.