وَنَصُّهُ بِنْتُ تِسْعٍ وَلَوْ نِضْوَةَ الْخِلْقَةِ،
الشروح عليها
(وَنَصُّهُ) أَيْ: أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِثِ أَنَّ الَّتِي يَجِبُ تَسْلِيمُهَا (بِنْتُ تِسْعٍ)
قَالَ: فَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا تِسْعُ سِنِينَ دُفِعَتْ إلَيْهِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْبِسُوهَا بَعْدَ التِّسْعِ، وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ إلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ فَيَلْزَمُ تَسْلِيمُهَا (وَلَوْ) كَانَتْ (نِضْوَةَ الْخِلْقَةِ) أَيْ: مَهْزُولَةَ الْجِسْمِ
(ونصه) أي: نص الإمام أحمد: أن التي يمكن الاستمتاع بها أنها (بنت تسع) فأكثر. فإنه في رواية أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه: ليس لهم أن يحبسوها بعد التسع، وذهب في ذلك إلى " أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع سنين " .
لكن قال القاضي: هذا عندي ليس على طريق التحديد. وإنما ذكره؛ لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها. فيلزم تسليم بنت تسع. (ولو) كانت (نِضْوَة الخلقة) أي: مهزولة الجسم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ونصه: بنت تسع)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.