فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(، وَيُسْتَمْتَعُ بِمَنْ يُخْشَى عَلَيْهَا كَحَائِضٍ) أَيْ: بِمَا دُونَ الْفَرْجِ،

٥٬١٧٤

وَقَالَ الْقَاضِي: هَذَا عِنْدِي لَيْسَ عَلَى طَرِيقَةِ التَّحْدِيدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ ; لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ بِنْتَ تِسْعِ سِنِينَ يُتَمَكَّنُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(ويستمتع بمن يخشى عليها؛ كحائض) . وقد تقدم أنه ليس له أن يستمتع من الحائض إلا بما دون الفرج.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وخالفه القاضي فقال: ليس ذلك قيدًا . * قوله: (كحائض) ؛ أيْ: مثل استمتاعه من الحائض؛ أيْ: دون الفرج .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.