وَإِنْ شَاءَتْ لَا هُوَ سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَى الْكُلَّ
الشروح عليها
(وَإِنْ شَاءَتْ) الثَّيِّبُ (لَا) إنْ شَاءَ (هُوَ) أَيْ: الزَّوْجُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا (سَبْعًا فَعَلَ) أَيْ: أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا (وَقَضَى) السَّبْعَ (الْكُلَّ) لِضَرَائِرِهَا لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَالَ لَهَا: إنَّهُ لَيْسَ بِك هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» . " رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُمَا وَلَفْظُ الدَّارَقُطْنِيِّ "«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا حِينَ دَخَلَ بِهَا: لَيْسَ بِك هَوَانٌ عَلَى أَهْلِكِ إنْ شِئْتِ قُمْتُ عِنْدَكِ ثَلَاثًا خَالِصَةً لَكِ، وَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَلِنِسَائِي قَالَتْ: تُقِيمُ مَعِي ثَلَاثًا خَالِصَةً» .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا هو) أي: لا الزوج أن يقيم عندها (سبعاً. فعل) أي: أقام عندها سبعاً، (وقضى الكل) أي: السبع كلها للبواقي. وذلك؛ لما روت أم سلمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال: إنه ليس بكِ هوان على أهلك.
فإن شئت سبّعت لك وسبّعت لنسائي " . روأه احمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. ورواه الدارقطني ولفظه:" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين دخل بها: ليس بكِ هوان على أهلك. إن شئتِ أقمت عندك ثلاثاً خالصة لك،
وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي. قالت: تقيم معي ثلاثاً خالصة " .
فصل * قوله: (وإن شاءت لا هو. . . إلخ)
رأيت ببعض الهوامش ما نصه: وإن شاء هو لا هي فثلاث،
وإن شاءا معًا فاحتمالان، ولم يعزُهما. * قوله: (وقضى الكل) هو مشكل وإن كان مقتضى الحديث ؛ إذْ كان الظاهر أنه لا يقضي إلا ما زاد على الثلاث ، وكأنه فعل ذلك تغليظًا عليها بطلبها ما زاد على حقها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.