إلَّا فِي طُهْرٍ مُتَعَقِّبٍ لِرَجْعَةٍ مِنْ طَلَاقٍ فِي حَيْضٍ فبِدْعَةٍ
الشروح عليها
(إلَّا) طَلَاق (فِي طُهْرٍ مُتَعَقِّبٍ لِرَجْعَةٍ مِنْ طَلَاقٍ فِي حَيْضٍ فَ) هُوَ طَلَاقُ (بِدْعَةٍ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ " «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِذَا بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَطْلُقَ لَهَا النِّسَاءُ» " رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا التِّرْمِذِيُّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله: (إلا فى طهر متعقب لرجعة، من طلاق فى حيض: فبدعة)
؛ لما روي:
" أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهرثم تحييض فتطهر،
فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء " (٢) . رواه الجماعة إلا الترمذي.
وفي رواية: " أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم
فقال:
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " . رواه الجماعة إلا البخاري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * * بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه معنى سنة الطلاق: إيقاعه على الوجه المشروع، ومعنى بدعته: إيقاعه على الوجه المحرم المنهي عنه -راجع ما كتبناه بهامش الحاشية-.
* قوله: (في حيض) قال في المبدع: (ونفاس كحيض). * قوله: (فبدعة) ولا يحرم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.