وأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ كَنِيَّتِهَا بأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا
الشروح عليها
(وَ) مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ) تَقَعُ بِهَا (كَنِيَّتِهَا) أَيْ: الثَّلَاثِ (بِ) قَوْلِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا) ; لِأَنَّ الْمَصْدَرَ يَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَقَدْ نَوَى بِلَفْظِهِ مَا يَحْتَمِلُهُ،
وَإِنْ أَطْلَقَ فَوَاحِدَةً ; لِأَنَّهَا الْيَقِينُ كَمَا لَوْ نَوَى وَاحِدَةً
(و) قول الزوج لزوجته: (أنت طالق ونوى ثلاثاً: فـ) يقع (ثلاث، كنيَّتها) أي: نية الثلاث (بأنت طالق طلاقاً) على الأصح، لأنه صرح بالمصدر، والمصدر يقع على القليل والكثير فقد نوى بلفظه ما يحتمله.
وإن نوى واحدة فهي واحدة.
وإن أطلق فهي واحدة، لأنه اليقين.
* قوله : (بـ: أنت طالق طلاقًا) ؛ لأن المصدر يقع على القليل والكثير .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.