فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(تَطْلُقُ) زَوْجَةٌ (مَدْخُولٌ بِهَا) بِوَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ فِي عَقْدٍ صَحِيحٍ (بِ) قَوْلِ زَوْجِهَا لَهَا (أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ثِنْتَيْنِ) ; لِأَنَّ اللَّفْظَ لِلْإِيقَاعِ فَيَقْتَضِي الْوُقُوعَ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ مِثْلُهُ (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِتَكْرَارِهِ تَأْكِيدًا مُتَّصِلًا أَوْ إفْهَامًا) لِانْصِرَافِهِ عَنْ الْإِيقَاعِ بِنِيَّةِ ذَلِكَ، وَغَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِالْأُولَى نَوَى بِالثَّانِيَةِ الْإِيقَاعَ أَوْ لَا مُتَّصِلًا أَوْ لَا رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِأَنْ قَالَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ طَالِقٌ، وَسَكَتَ مَا يُمْكِنُهُ كَلَامٌ فِيهِ ثُمَّ أَعَادَهُ لَهَا طَلَقَتْ ثَانِيَةٌ وَلَوْ نَوَى التَّأْكِيدَ ;

لِأَنَّهُ تَابِعٌ، وَشَرْطُهُ الِاتِّصَالُ كَسَائِرِ التَّوَابِعِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: فيما تخالف المدخول بها غيرها] (فصل. فيما تخالف به) الزوجة (المدخول بها غيرها) وهي الزوجة التي لم يدخل بها في الطلاق.

(تَطلُق) زوجة (مدخول بها بـ) قولى زوجها: (أنت طالق، أنت طالق) مرتين (ثنتين، إلا أن ينوي بتكراره تأكيداً متصلاً، أو إفهاماً) لها أن الأولى قد وقعت بها. وإنما يقع عليه طلقتان إذا لم ينو تأكيداً ولا إفهاماً؛ لأن هذا اللفظ للإيقاع ويقتضي الوقوع بدليل ما لو لم يتقدمه مثله. وإنما ينصرف عن ذلك بنية التأكيد أو الإفهام فإذا لم يوجد شيء من ذلك وقع مقتضاه، كما يجب العمل بالعموم في العام إذا لم يوجد المخصص، وبالإطلاق في المطلق إذا لم يوجد المقيد.

١٦٬٠١٧

وأما غير المدخول بها فلا تطلق إلا واحدة، سواء نوى الإيقاع بالثانية أو لم ينو، وسواء قال ذلك متصلاً أو منفصلاً. وروي ذلك عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود.

وعلم من قول المتن ": متصلاً أنه لو قال: أنت طالق ثم مضى زمن يمكنه الكلام فيه، ثم أعاد ذلك للمدخول بها: طلقت طلقة ثانية ولم يقبل قوله: نويت التأكيد؛ لأن التأكيد تابع للكلام. فشرطه: أن يكون متصلاً به؛ كسائر التوابع من العطف والصفة والبدل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصلٌ فيما تخالفُ به المدخولُ بها غيرها * قوله: (تطلق المدخول بها بأنت طالق أنت طالق) إن قيل جملة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.