وثَلَاثًا إلَّا طَلْقَةً وإلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا طَلْقَةً أَوْإلَّا وَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ أَوْ إلَّا وَاحِدَةً وَإِلَّا وَاحِدَةً أَوْ وَثِنْتَيْنِ إلَّا طَلْقَةً أَوْ أَرْبَعًا إلَّا ثِنْتَيْنِ يَقَعُ ثِنْتَانِ
الشروح عليها
(ثَلَاثًا إلَّا طَلْقَةً) يَقَعُ اثْنَتَانِ. (وَ) أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (إلَّا ثِنْتَيْنِ إلَّا طَلْقَةً) يَقَعُ اثْنَتَانِ ; لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْ الثِّنْتَيْنِ وَاحِدَةً فَبَقِيَ وَاحِدَةٌ اسْتَثْنَاهَا مِنْ الثَّلَاثِ فَبَقِيَ اثْنَتَانِ (أَوْ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (إلَّا وَاحِدَةً إلَّا وَاحِدَةً يَقَعُ ثِنْتَانِ) لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مُؤَكِّدٌ لَهُ (أَوْ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا (إلَّا وَاحِدَةً وَإِلَّا وَاحِدَةً) يَقَعُ ثِنْتَانِ إلْغَاءً لِلِاسْتِثْنَاءِ الثَّانِي لِئَلَّا يَلْزَمَ اسْتِثْنَاءُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ (أَوْ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً (وَثِنْتَيْنِ إلَّا طَلْقَةً) يَقَعُ ثِنْتَانِ لِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ وَاحِدَةٍ مِنْ اثْنَتَيْنِ.
; لِأَنَّهَا نِصْفُهُمَا (أَوْ) قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ (أَرْبَعًا إلَّا ثِنْتَيْنِ يَقَعُ ثِنْتَانِ) لِصِحَّةِ اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) إن قال لها: أنت طالق (ثلاثاً إلا طلقة، أو) قال لها: أنت طالق ثلاثاً (إلا ثنتين إلا طلقة، أو) قال لها: أنت طالق ثلاثاً) إلا واحدة إلا واحدة، أو) قال لها: أنت طالق ثلاثاً (إلا واحدة وإلا واحدة، أو) قال: أنت طالق (طلقة وثنتين إلا طلقة، أو) قال لها: أنت طالق (أربعاً إلا ثنتين) ، فإنه (يقع) عليه في هذه الصوركلها (ثنتان) في الأصح، بناء على صحة استثناء النصف.
فإن قيل: كيف أجزتم استثناء الثنتين من الثلاث وهي أكثرها في قوله: أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين إلا واحدة؟
قلنا: لأنه لم يسكت عليها بل وصلها بأن استثنى منها طلقة، فصار عبارة عن واحدة.
* قوله: (أو إلا ثنتَين إلا طلقة) ؛ أيْ: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتَين إلا طلقة صحَّ الاستثناء، ووقع ثنتان ؛ لأنه لم يسكت على الثنتَين، بل استثنى منهما واحدة، فصارا واحدة، واستثناؤها من الثلاث صحيح ، ويطلب الفرق بين ما هنا وما يأتي في الإقرار ، من أنه لو قال: له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمَين إلا درهمًا لزمه خمسة فقط لا سبعة ، وعلى قياس ما صححوه هنا يلزمه سبعة .
* قوله: (يقع ثنتان) هذه الصورة واردة على قاعدة ابن اللحام في أن الاستثناء يرجع إلا ما يملكه وأن العطف يصيِّر الجملتَين واحدة . * قوله: (أو إلا واحدة) ؛ أيْ:(أنت طالق أربعًا إلا واحدة) كذا في الشرح يعني،
وأما لو قال: أنت طالق أربعًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، فإنه يقع ثنتان على قياس السابقة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.