فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا أَوْ اسْتَثْنَى بِقَلْبِهِ إلَّا وَاحِدَةً تَقَعُ) الطَّلْقَاتُ (الثَّلَاثُ) ; لِأَنَّ الْعَدَدَ نَصٌّ فِيمَا تَنَاوَلَ فَلَا يَقَعُ بِالنِّيَّةِ مَا ثَبَتَ بِنَصِّ اللَّفْظِ ; لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهَا،

٥٬٣٦٠

وَإِنْ نَوَى بِالثَّلَاثِ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ اسْتَعْمَلَ اللَّفْظَ فِي غَيْرِ مَا يَصْلُحُ لَهُ فَوَقَعَ مُقْتَضَى اللَّفْظِ وَلَغَتْ النِّيَّةُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لزوجته: (أنت طالق ثلاثاً واستثنى بقلبه: إلا واحدة تقع) الطلقات (الثلاث) ؛ لأن العدد نص فيما يتناوله لا يحتمل غيره. فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ فإن اللفظ أقوى من النية.

١٦٬٠٣٦

ولو نوى بالثلاث اثنتين كان مستعملاً للفظ فى غيرما يصلح له فوقع مقتضى اللفظ ولغت نيته.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (يقع الثلاث) ؛ لأن العدد نص فيما يتناوله، فلا يرتفع بالنية ما ثبت بنص اللفظ؛ لأن اللفظ أقوى من النية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.