فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ قَالَ بَعْدَهُ: إنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكُمَا فَحَفْصَةُ طَالِقٌ طَلُقَتْ عَمْرَةُ) لِحَلِفِهِ بِطَلَاقِهِمَا بَعْدَ تَعْلِيقِ طَلَاقِهَا عَلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولو قال بعده) ؛ أيْ: بعد ما أعاده.

* قوله: (طلفث عَمْرةُ) ؛ لأنه صدق عليه أنه حلف بطلاقهما .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.