فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لَهَا (إنْ بَدَأْتُكِ بِكَلَامٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ) لَهُ (إنْ بَدَأْتُكِ بِهِ) أَيْ بِكَلَامٍ (فَعَبْدِي حُرٌّ انْحَلَّتْ يَمِينُهُ) ; لِأَنَّهَا كَلَّمَتْهُ أَوَّلًا فَلَمْ يَكُنْ كَلَامُهُ لَهَا بَعْدُ ابْتِدَاءً (إنْ لَمْ تَكُنْ) لَهُ (نِيَّةٌ) بِأَنْ نَوَى أَنَّهُ لَا يَبْدَؤُهَا بِكَلَامٍ فِي مَرَّةٍ أُخْرَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لو قال لها: (إن بدأتُكِ بكلام فأنت طالق، فقالت: إن بدأتُكَ به فعبدي حر: انحلت يمينه) ؛ لأنها كلمته. فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء. ومحل ذلك: (إن لم تكن له نية) يعني: إلا أن ينوي أنه لا يبدأها في مرة أخرى وبقيت يمينها معلقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (به) ؛ أيْ: بكلام فالضمير عائد على كلام النكرة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.