فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَعْلِيقُ عِتْقٍ) فِيمَا تَقَدَّمَ (كَطَلَاقٍ) ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا إزَالَةُ مِلْكٍ (وَيَصِحُّ) تَعْلِيقُ عِتْقٍ (بِالْمَوْتِ) وَهُوَ التَّدْبِيرُ لِلْخَبَرِ

٥٬٤٢٥

بِخِلَافِ تَعْلِيقِ طَلَاقٍ بِمَوْتٍ وَتَقَدَّمَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتعليق عتق) فيما تقدم (كطلاق.

١٦٬٢٤٣

ويصح) تعليق العتق (بالموت) وهو التدبير. بخلاف تعليق الطلاق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصح بالموت) وهو التدبير بخلاف الطلاق .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.