فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ حَلَفَ) بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ (مَا فُلَانٌ هُنَا وَعَيَّنَ مَوْضِعًا لَيْسَ فِيهِ) فُلَانٌ (لَمْ يَحْنَثْ) ; لِأَنَّهُ صَادِقٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن حلف) بالله سبحانه وتعالى أو بطلاق أو غيرهما: (ما فلان هنا، وعين موضعاً ليس فيه) فلان: (لم يحنث) ؛ لأنه صادق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لأن الناعم من البقل يسمى أحرارًا والخشن ذكورًا . * قوله: (لم يحنث) ؛ لأن الخيانة ليست سرقة .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.