وَإِنْ مَاتَ أَقْرَعَ وَرَثَتُهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ مَاتَ) قَبْلَ الْقُرْعَةِ (أَقْرَعَ وَرَثَتُهُ) لِقِيَامِهِمْ مَقَامَهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن مات) قبل أن يقرع (أقرَعَ ورثته) ، لقيامها مقامه،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وإن مات أقرع ورثته) وإن ماتتا أو إحداهما، وكان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها ، أو للحيَّة ولم يرث الميتة،
٣٬١٣٥
وإن كان لم ينوِ إحداهما أقرع .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.