فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِيرُ أَبُو الْمُرْضِعَاتِ جَدًّا) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ. لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ (وَلَا) تَصِيرُ (زَوْجَتُهُ) أُمَّ الْمُرْضِعَاتِ (جَدَّةً) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ (وَلَا) تَصِيرُ (إخْوَةُ الْمُرْضِعَاتِ أَخْوَالًا) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةَ (وَلَا) تَصِيرُ (أَخَوَاتُهُنَّ) أَيْ الْمُرْضِعَاتِ (خَالَاتٍ) لِلطِّفْلِ أَوْ الطِّفْلَةِ ; لِأَنَّ تِلْكَ فُرُوعُ الْأُمُومَةِ وَلَمْ تَثْبُتْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يصير) في الأصح أبو المرضعات (جدا) للمرتضع أو المرتضعة، (ولا زوجته) التي هي أم المرضعات (جدة) للمرتضع ولا المرتضعة، (ولا) يصير (إخوة المرضعات اخوالا) للمرتضع، (ولا) يصير (أخواتها)

أي:

أخوات المرضعات (خالات) للمرتضع؛ لأن كون أبي المرضعات جدا

١٦٬٦٣٠

فرع كون بنته أما، وكون إخوة المرضعات أو أخواتها أخوالا أو خوالات

١٦٬٦٣١

فرع كون أختهم أو أختهن أما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ: بما ذكر من اللبن المشوب ولبن المَيِّتَة . * قوله: (ولا زوجته جدة)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.