وَلَا يَحِلُّ مُرْتَضِعٌ لَوْ كَانَ أُنْثَى لِوَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَحِلُّ مُرْتَضِعٌ لَوْ كَانَ أُنْثَى لِوَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ قَدْ دَخَلَ بِأُمِّهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين) ، لكون المرتضعة ربيبتهما، لا لكونهما بنتهما.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
؛ أيْ : أم البنات . * قوله: (ولا يحل مرتضع [لو] (٥) كان أنثى لواحد من الزوجَين)؛ لكونها صارت ربيبة ، فحرمت للمصاهرة لا للرضاع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.