فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَحِلُّ مُرْتَضِعٌ لَوْ كَانَ أُنْثَى لِوَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ قَدْ دَخَلَ بِأُمِّهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يحل مرتضع لو كان أنثى لواحد من الزوجين) ، لكون المرتضعة ربيبتهما، لا لكونهما بنتهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ : أم البنات . * قوله: (ولا يحل مرتضع [لو] (٥) كان أنثى لواحد من الزوجَين)؛ لكونها صارت ربيبة ، فحرمت للمصاهرة لا للرضاع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.