فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَرْضَعْنَ) أَيْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ زَوْجَتَهُ (وَاحِدَةً) مِنْ نِسَائِهِ (كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ) أَرْضَعَتْهَا (رَضْعَتَيْنِ حُرِّمَتْ الْكُبْرَى) ; لِأَنَّهَا جَدَّةُ امْرَأَتِهِ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ الطِّفْلَةَ أُرْضِعَتْ مِنْ اللَّبَنِ الَّذِي نَشَرَ الْحُرْمَةَ إلَيْهَا خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْخَمْسُ مِنْ بِنْتٍ وَاحِدَةٍ قَالَهُ فِي شَرْحِهِ تَبَعًا لِجَمْعٍ وَمُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ لَا تَحْرُمُ ; لِأَنَّ الْأُمُومَةَ لَمْ تَثْبُتْ وَالْجُدُودَةُ فَرْعُهَا وَصَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أرضعن) أي: ثلاث بنات زوجته (واحدة) من نسائه- (كل واحدة منهن رضعتين-: حرمت الكبرى)؛ لأنها جدة امرأته في الأصح؛ لأن الطفلة رضعت من اللبن الذي نشر الحرمة إليها خمس رضعات؛ كما لو كانت الخمس من بنت واحدة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن رضعتَين حرمت الكبرى) على طريقة التنقيح ، لا على ما سبق له في لفصل السابق ، وما سبق هو ما اختاره الموفق في المغني . . . . . . والشارح ، وصححه في الإنصاف ، حكي الخلاف في الإقناع في آخر الفصل الثالث .

٣٬٢٤٤

وفي حاشية شيخنا : (قوله: (حرمت الكبرى): هكذا في التنقيح ، قال الناظم: وهو الأقوى ، وقدمه في المحرر ، والرعايتَين ، والحاوي ،

٣٬٢٤٥

وقيل: لا تحرم، صححه الموفق في المغني ،

٣٬٢٤٦

وقال الشارح: وهو أولى ، وصححه في الإنصاف ، ومشى عليه في المتن أولًا)، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.