فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٧٠٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٤٣٣ج ٤ ص ٤٣٣

وَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَةً لَهَا لَبَنٌ مِنْهُ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ إرْضَاعًا كَامِلًا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا وعَلَى الْأَوَّلِ أَبَدًا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِذَا طَلَّقَ) رَجُلٌ (زَوْجَةً لَهَا لَبَنٌ مِنْهُ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ) لَمْ يَتِمَّ لَهُ حَوْلَانِ (فَأَرْضَعَتْهُ) أَيْ الصَّبِيَّ (بِلَبَنِهِ) أَيْ الْمُطَلِّقِ (إرْضَاعًا كَامِلًا انْفَسَخَ نِكَاحُهَا) مِنْ الصَّبِيِّ لِصَيْرُورَتِهَا أُمَّهُ مِنْ الرَّضَاعِ (وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَ) حُرِّمَتْ (عَلَى) الزَّوْجِ (الْأَوَّلِ أَبَدًا) ; لِأَنَّهَا مِنْ حَلَائِلِ أَبْنَائِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإذا طلق) رجل (زوجة لها لبن منه، فتزوجت بصبي) لم يتم له طحولان، (فأرضعته) أي: أرضعت الصبي (بلبنه) أي: لبن الرجل الذي طلقها (إرضاعا كاملا: انفسخ نكاحها) من الصبي؛ لأنها صارت أمه من الرضاع، (وحرمت عليه وعلى) الزوج (الأول أبدا) ؛ لأنها صارت من حلائل أبنائه لما أرضعت الصبي الذي تزوجته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فتزوجت بصبي) ؛ أيْ: لم يتم له حولان .

* قوله: (وعلى الأول أبدًا) ؛ لأن الصبي التي تزوجت به صارت أمه وصارت الزوجة من حلائل الأبناء .

وبخطه: قال في المستوعب: (وهي مسألة عجيبة؛ لأنه تحريم طرأ برضاع أجنبي) ، وأقول: هذا التعجب ساقط؛ لأن الإرضاع صيَّره ابنًا، فصارت من حلائل الأبناء.

* [قوله]: (حرمت عليهما أبدًا)

٣٬٢٤٧

أما الصغير؛ فلأنها صارت أمه،

٣٬٢٤٨

وأما الكبير؛ فلأنها صارت من حلائل الأبناء بالنسبة له .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.