فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ ادَّعَى أُخُوَّةَ أَجْنَبِيَّةٍ) غَيْرِ زَوْجَتِهِ (أَوْ) ادَّعَى (بُنُوَّتَهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَكَذَّبَتْهُ قُبِلَتْ شَهَادَةُ أُمِّهَا) مِنْ نَسَبٍ. (وَ) شَهَادَةُ (بِنْتِهَا مِنْ نَسَبٍ بِذَلِكَ) عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ مَرْضِيَّةً وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ادعى أخوة أجنبية) أى: غير زوجته، (أو) ادعى (. بنوتها من رضاع، وكذبته) هي: (قبلت شهادة أمها) من نسب (وبنتها، من نسب بذلك) عليها حيث كانت مرضيه، وثبتت حرمة الرضاع بينهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن ادعى أخوة أجنبية) المراد بالأجنبية غير الزوجة .

* قوله: (قبلت شهادة أمها) ؛ لأنها شهادة عليها.

* قوله: (وبنتها) فيه نظر؛

٣٬٢٥٣

فإن البنت ليست على يقين من ذلك ضرورة ما لم تكن شهادة بموجب إقرار.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.