فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) تَجِبُ نَفَقَةُ حَمْلٍ (عَلَى وَارِثِ) الْحَمْلِ كَأَخِيهِ (مَعَ عُسْرِ زَوْجٍ) هُوَ أَبُوهُ ; لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْأَبِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ لِإِعْسَارِهِ. قُلْت بَلْ تَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِ الْحَمْلِ كَأُمِّهِ وَجَدِّهِ وَجَدَّتِهِ ; لِأَنَّ عَمُودَيْ النَّسَبِ تَجِبُ عَلَيْهِمَا النَّفَقَةُ وَإِنْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ كَمَا يَأْتِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تجب نفقة الحمل (على وارث مع عسر زوج) الذي هو أبو الحمل، لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا على وارث مع عسر زوج) ؛ لأنه لا يرثه مع وجود أبيه، فانتفى شرط وجوب النفقة ، وقيده شيخنا بما إذا كان ذلك الوارث غير عمودَي نسبه ؛ إذ لا يشترط فيه ذلك -كما سيأتي في نفقة الأقارب -. * [قوله]: (المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم)؛ أيْ: أو يفرضها .

* [قوله]: (أو نكاح فاسد) إن قيل: كيف يتصور كونه فاسدًا مع كونها رجعية؟، قيل: يتصور بأن يكون في آخر الحيضة الثالثة وقبل الطهر، أو يراد بالفاسد الباطل، ويكون الواطئ قد جهل الحال حتى يلتحق به الولد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.