وَلَا عَلَى وَارِثِ مَعَ عُسْرِ زَوْجٍ
الشروح عليها
(وَلَا) تَجِبُ نَفَقَةُ حَمْلٍ (عَلَى وَارِثِ) الْحَمْلِ كَأَخِيهِ (مَعَ عُسْرِ زَوْجٍ) هُوَ أَبُوهُ ; لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْأَبِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ لِإِعْسَارِهِ. قُلْت بَلْ تَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ مِنْ عَمُودَيْ نَسَبِ الْحَمْلِ كَأُمِّهِ وَجَدِّهِ وَجَدَّتِهِ ; لِأَنَّ عَمُودَيْ النَّسَبِ تَجِبُ عَلَيْهِمَا النَّفَقَةُ وَإِنْ حَجَبَهُ مُعْسِرٌ كَمَا يَأْتِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) تجب نفقة الحمل (على وارث مع عسر زوج) الذي هو أبو الحمل، لأن نفقة الأقارب مشروطة باليسار دون نفقة الزوجة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولا على وارث مع عسر زوج) ؛ لأنه لا يرثه مع وجود أبيه، فانتفى شرط وجوب النفقة ، وقيده شيخنا بما إذا كان ذلك الوارث غير عمودَي نسبه ؛ إذ لا يشترط فيه ذلك -كما سيأتي في نفقة الأقارب -. * [قوله]: (المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم)؛ أيْ: أو يفرضها .
* [قوله]: (أو نكاح فاسد) إن قيل: كيف يتصور كونه فاسدًا مع كونها رجعية؟، قيل: يتصور بأن يكون في آخر الحيضة الثالثة وقبل الطهر، أو يراد بالفاسد الباطل، ويكون الواطئ قد جهل الحال حتى يلتحق به الولد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.