وَسُنَّ مُدَاوَاتُهُمْ إنْ مَرِضُوا
الشروح عليها
(وَسُنَّ) لِسَيِّدِهِمْ (مُدَاوَاتُهُمْ إنْ مَرِضُوا) قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ
قَالَ فِي الْفُرُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ وَهُوَ أَظْهَرُ،
وَقَالَ قَبْلَهُ: وَيُدَاوِيهِ وُجُوبًا قَالَهُ جَمَاعَةٌ.
وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ. قُلْتُ الْمَذْهَبُ أَنَّ تَرْكَ الدَّوَاءِ أَفْضَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَوُجُوبَ الْمُدَاوَاةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ
(وتسن مداواتهم) يعني: أنه يسن للسيد أن يداوي رقيقه (إن مرضوا) .
قاله في " التنقيح " وتبعته عليه.
وقال في " الإنصاف ": قوله: ويداويهم إذا مرضوا: يحتمل أن يكون مراده الوجوب. وهو المذهب.
قال في " الفروع ": ويداويه وجوبا. قاله جماعة.
قال ابن شهاب في كفن الزوجة: العبد لا مال له، فالسيد أحق بنفقته ومؤنته. ولهذا النفقة المختصة بالمرض من الدواء وأجرة الطبيب تلزمه.
بخلاف الزوجة. انتهى.
ويحتمل أن يكون مراده بذلك الاستحباب.
قال في " الفروع ": وظاهر كلام جماعة: يستحب. وهو أظهر. انتهى.
قلت: المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول كتاب الجنائز.
ووجوب المداواة قول ضعيف. انتهى كلامه في " الإنصاف ".
؛ أيْ: الحاجة . * قوله: (وتسن مداواتهم)
وقيل: تجب، على ما في الفروع ،
وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل ، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.