فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٩٠٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٤٧١ج ٤ ص ٤٧١

وَمُسْتَحِقُّهَا رَجُلٌ عَصَبَةٌ وَامْرَأَةٌ وَارِثَةٌ كَأُمٍّ أَوْ مُدْلِيَةٌ بِوَارِثٍ كَخَالَةٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ أَوْ بِعَصَبَةٍ كَعَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ وعَمٍّ وَذُو رَحِمٍ كَأَبِي أُمٍّ ثُمَّ حَاكِمٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمُسْتَحِقُّهَا رَجُلٌ عَصَبَةٌ) كَأَبٍ وَجَدٍّ وَأَخٍ وَعَمٍّ لِغَيْرِ أُمٍّ (وَامْرَأَةٌ وَارِثَةٌ كَأُمٍّ) وَجَدَّةٍ وَأُخْتٍ ((أَوْ) قَرِيبَةٌ (مُدْلِيَةٌ بِوَارِثٍ كَخَالَةٍ وَبِنْتِ أُخْتٍ أَوْ) مُدْلِيَةٌ (بِعَصَبَةٍ كَعَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ (وَ) بِنْتِ (عَمٍّ) لِغَيْرِ أُمٍّ (وَذُو رَحِمٍ كَأَبِي أُمٍّ) وَأَخٍ لِأُمٍّ (ثُمَّ حَاكِمٍ) ; لِأَنَّهُ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ وَيَنُوبُ عَنْهُمْ فِي أُمُورِ الْعَامَّةِ.

وَحَضَانَةُ الطِّفْلِ وَنَحْوَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ تَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومستحقها: رجل عصبة، وامرأة وارثة؛ كأم) وجدة، (أو مدلية بوارث؛ كخالة وبنت أخت، أو) مدلية بعصبة؛ (كعمة وبنت اخ و) بنت (عم، وذو رحم؛ كأبي أم، ثم حاكم) ؛ لأنه الوالي لأمور المسلمين والنائب عنهم في الأمور العامة. وحضانه طفل ونحوه إذا لم لكن له قريب تجب على جميع المسلمين فلذلك تنتقل إلى الحاكم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * * باب الحضانة * قوله: (ومستحقها رجل عصبة) ؛ أيْ: حُرٌّ،

٣٬٢٨١

وكذا قوله: (وامرأة وارثة) ؛ أي: حُرة، وكأنه استغنى عن هذا القيد بقوله الآتي:(ولا حضانة لمن فيه رق). . . إلخ

٣٬٢٨٢

وكذا كونه عدلًا مسلمًا.

وبخطه: قوله: (ومستحقها رجل عصبة. . . إلخ) هذه العبارة مشكلة طردًا وعكسًا؛ لأنه يدخل بقوله: (أو مدلية بوارث) أم الأخ للأب، ويخرج الأخ للأم، ويبقى النظر في المعتق: هل له حق في الحضانة؟، ظاهر عموم كلامهم دخوله، وظاهر سكوتهم عن مرتبته أنه لا حق له ، هذا ويمكن أن يجاب عن الأول -باعتبار شقه الثاني- بأنه

٣٬٢٨٣

إما أن يراد بالعصبة ما يشمل أصحاب الفروض أو بذي الرحم [ما يشمله، وهذا سلكه شيخنا في شرحه تبعًا للمصنف -فيما يأتي- حيث عدَّه في ذوي الرحم] ، وعن الشق الأول؛ أيْ: دخول أم الأخ للأب بأن: (مدلية) ليس بصفة لـ: (امرأة) بل لمحذوف تقديره: (قريبة) -كما قدره شيخنا في شرحه -؛ أيْ: أو قريبة مدلية بوارث، وأم الأخ للأب وإن أدلت بوارث، لكنها ليس قريبة من هذه الجهة ،

٣٬٢٨٤

وإن أمكن كونها قريبة كبنت [عم] أبي ذلك الأخ أو بنت عمته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.