فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَقَذَفَ وَقَطَعَ يَدًا قُطِعَ) أَيْ: قُطِعَتْ يَدُهُ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ آدَمِيٍّ لِسُقُوطِهِ بِإِسْقَاطِهِ (ثُمَّ حُدَّ الْقَذْفَ) لِلِاخْتِلَافِ فِي كَوْنِهِ حَقَّ الْآدَمِيِّ (ثُمَّ لِشُرْبٍ ثُمَّ لِزِنًا لَكِنْ لَوْ قَتَلَ) مُكَافِئًا عَمْدًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم حد لقذف) ؛ لأنه مختلف في كونه حق لآدمي ، (ثم لشرب، ثم لزنا. لكن: لو قتل) من يكافئه عمداً

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

. . . . . من قولهم: نَفْسٌ طائفة . فصلٌ * قوله: ( [وقطع] (٤) يد أقطع) ؛ لأنه حقُّ آدمي اتفاقًا .

* قوله: (ثم حُدَّ لقذفٍ) ؛ لأنه مختلَف في كونه حقَّ آدميٍّ .

* قوله: (ثم لشربٍ) ؛ لأنه أخفُّ من الزنى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.