فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُغَرَّبُ) قِنٌّ زَنَى ; لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ لِسَيِّدِهِ دُونَهُ إذْ الْعَبْدُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي تَغْرِيبِهِ ; لِأَنَّهُ غَرِيبٌ فِي مَوْضِعِهِ وَيَتَرَفَّهُ فِيهِ بِتَرْكِ الْخِدْمَةِ وَيَتَضَرَّرُ سَيِّدُهُ بِذَلِكَ (وَلَا يُعَيَّرُ) زَانٍ بَعْدُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَلْيَحُدَّهَا وَلَا يُثَرِّبْ» يُقَالُ: ثَرَبَهُ أَثْرَبَهُ وَعَلَيْهِ: لَامَهُ وَعَيَّرَهُ بِذَنْبِهِ، ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يغرب) ؛ لأن التغريب في حق القن عقوبة لسيده دونه. فلم يجب في الزنا؛ كا لتغريم.

بيان ذلك: أن العبد لا ضرر عليه في تغريبه؛ لأنه غريب في موضعه ويترفه بتغريبه من الخدمة ويتضرر سيده بتفويت خدمته، والخطر يخروجه من تحت يده، والكلفة في حفظه والإنفاق عليه مع بعده عنه فيصير الحد مشروعا في حق غير الزاني والضرر على غير الجانى. (ولا يعير) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فليجلدها ولا يثرب بها) ) .

١٧٬٣٣٠

قال في ((القاموس) ): وثربه وعليه وأثربه: لامه، وعيره بذنبه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أي: عليها ، وعبارة الإقناع أظهر . * قوله: (ولا يُعَيَّر) ؛ أي: زانٍ ، وليس الضمير راجعًا للقِنِّ؛ لقصوره .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.