فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَيْسَ) الْقَائِلُ: أَنْتَ أَزْنَى مِنْ فُلَانَةَ (بِقَاذِفٍ لِفُلَانَةَ) لِمَا تَقَدَّمَ، وَلِقَوْلِ لُوطٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:{هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ} أَيْ: مِنْ أَدْبَارِ الذُّكُورِ، وَلَا طَهَارَةَ فِيهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وليس) القائل: أنت أزنى من فلانة (بقاذف لفلانة) في الأصح؛ لقول لوط عليه الصلاة والسلام: (بناتى هن أطهر) أي: من أدبار الذكور ولا طهارة فيهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أي: فله حكمُ الكنايات الآتية . * قوله: (ولبس بقاذفٍ لفلانةَ) ، مع أن الأصلَ في أفعلِ التفضيلِ: اقتضاءُ المشاركة في أصل الفعل، إلا أنه قد يُستعمل في المنفرد بالفعل؛ كقوله تعالى:{أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى}، وقوله تعالى:{فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ}، وقولهم:"العسلُ أحلى من الخَلِّ"، وحمل على خلاف الأصل فيه؛ لدرء الحد . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فصلٌ *

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.