وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ قِيمَةُ كُلِّ مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ ومَعًا عَشَرَةُ لَمْ يُقْطَعْ وَعَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ وَنَقْصُ التَّفْرِقَةِ
الشروح عليها
(وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ قِيمَةُ كُلِّ) وَاحِدٍ مِنْهُمَا (مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ وَ) قِيمَةُ الْمُنْفَرِدَيْنِ (مَعًا عَشَرَةُ) دَرَاهِمَ (لَمْ يُقْطَعْ) لِأَنَّهُ لَمْ يَسْرِقْ نِصَابًا (وَعَلَيْهِ) أَيْ: السَّارِقِ إنْ تَعَذَّرَ رَدُّ الْفَرْدِ وَهُوَ الَّذِي سَرَقَهُ (ثَمَانِيَةُ) دَرَاهِمَ (قِيمَةُ) الْفَرْدِ (الْمُتْلَفِ) دِرْهَمَانِ (وَنَقْصُ التَّفْرِقَةِ) سِتَّةُ دَرَاهِمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن سرق فَْرد خُفٍ قيمة كلٍّ) أي: كل فرد (منفردًا درهمان، ومعاً) أي: وقيمته مع الفرد الآخر (عشرة) أي: عشرة دراهم وتعذر رده: (لم يُقطع)؛ لأنه لم يسرق نصاباً؛ لعدم المشروط عند عدم شرطه، (وعليه) أي: على أخذ الفرد (ثمانية) أي: ثمانية دراهم (قيمة) الفرد (المتلف) درهمان، (ونقص التفرقة) ستة دراهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وليس للمسروق منه العفُو عن السارق نصًا . * قوله: (ومعًا عشرةٌ) ؛ أي: وقيمتُها معًا عشرةٌ،
لا أن المرادَ قيمةُ ما سرقه عشرةٌ إذا كان مع الفرد الآخر،
وإن الثمانية نقص التفريق ، لمخالفته بقية كلامه، وقوله: (وعليه ثمانيةٌ قيمةُ المتلَف، ونقصُ التفرقة) وجهه: أنه لما أتلف أحدَهما، وكانا يساويان عشرةً، صار الباقي يساوي وحدَه درهمين، فقد فَوَّتَ بإتلاف أحدِهما ثمانيةً، منها اثنان قيمة المتلَف، وستة نقص التفرقة؛ كما ذكر .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.