فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَانَ الذَّاهِبُ) مِنْ السَّارِقِ (يَدَهُ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى لَمْ يُقْطَعْ) مِنْهُ شَيْءٌ (لِتَعْطِيلِ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ وَذَهَابِ عُضْوَيْنِ مِنْ شِقٍّ) بِذَلِكَ الْقَطْعِ لَوْ فَعَلَ ( وَلَوْ كَانَ) الذَّاهِبُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى، لم يقطع) منه شيء؛ (لتعطيل منفعة الجنس، وذهاب عضوين من شِق) إن قطعت يده اليمنى أو رجله اليسرى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أي: أداه اجتهادُه إليه . * قوله: (لتعطيلِ منفعةِ الجنس) ، وهو اليدان، أو الرِّجْلان.

* قوله: (وذهاب عضوين من شِقٍّ) ، [وهما اليمينان، أو اليسريان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.