وَإِنْ حَارَبَ ثَانِيَةً لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ
الشروح عليها
(وَإِنْ حَارَبَ) مَرَّةً (ثَانِيَةً) بَعْدَ قَطْعِ يُمْنَى يَدَيْهِ وَيُسْرَى رِجْلَيْهِ (لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي السَّارِقِ وَقِيَاسُهُ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَتُوبَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن حارب) مرة (ثانية) وقد قطعت في المرة الأولى يمنى يديه ويسرى رجليه: (لم يُقطع منه شيء) في الأصح؛ لأن قطع شيء زائد على ذلك يذهب بمنفعة الجنس،
إما منفعة البطش أو المشي أوكليهما.
* قوله: (وإن حارب ثانيةً، لم يقطع منه شيء) ؛
بخلاف السرقة؛ فإنه يُقطع لسرقة العين ثانيًا ، والفرق: أن في القطع للمحاربة يجمع ابتداء بين قطع عضوين،
فلو قطع في محاربة ثانية، يلزم عليه
إما قطعُ عضوين من شِقٍّ، أو تعطيلُ منفعة الجنس، أو جميعُ ذلك،
وفي السرقة لا يُقطع ابتداء إلا عضوٌ واحد، فلا يلزم من القطع ثانيًا شيء مما ذكر ، فتدبر.
وبخطه: وهل يُحبس حتى يتوبَ كالسارق؟ .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.