فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ حَارَبَ) مَرَّةً (ثَانِيَةً) بَعْدَ قَطْعِ يُمْنَى يَدَيْهِ وَيُسْرَى رِجْلَيْهِ (لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي السَّارِقِ وَقِيَاسُهُ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يَتُوبَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن حارب) مرة (ثانية) وقد قطعت في المرة الأولى يمنى يديه ويسرى رجليه: (لم يُقطع منه شيء) في الأصح؛ لأن قطع شيء زائد على ذلك يذهب بمنفعة الجنس،

١٧٬٥٥٢

إما منفعة البطش أو المشي أوكليهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن حارب ثانيةً، لم يقطع منه شيء) ؛

٣٬٤٨٦

بخلاف السرقة؛ فإنه يُقطع لسرقة العين ثانيًا ، والفرق: أن في القطع للمحاربة يجمع ابتداء بين قطع عضوين،

٣٬٤٨٧

فلو قطع في محاربة ثانية، يلزم عليه

٣٬٤٨٨

إما قطعُ عضوين من شِقٍّ، أو تعطيلُ منفعة الجنس، أو جميعُ ذلك،

٣٬٤٨٩

وفي السرقة لا يُقطع ابتداء إلا عضوٌ واحد، فلا يلزم من القطع ثانيًا شيء مما ذكر ، فتدبر.

وبخطه: وهل يُحبس حتى يتوبَ كالسارق؟ .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.