وَسُنَّ تَوْجِيهُهُ لِلْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَرِفْقٌ بِهِ وَحَمْلٌ عَلَى الْآلَةِ بِقُوَّةٍ وَإِسْرَاعٌ بِالشَّحْطِ
الشروح عليها
(وَسُنَّ تَوْجِيهُهُ) أَيْ الْمُذَكَّى بِجَعْلِ وَجْهِهِ (لِلْقِبْلَةِ) فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهَا حَلَّ وَلَوْ عَمْدًا وَسُنَّ كَوْنُهُ (عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَرِفْقٌ بِهِ وَحَمْلٌ عَلَى الْآلَةِ بِقُوَّةٍ وَإِسْرَاعٌ بِالشَّحْطِ) أَيْ: الْقَطْعِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ»
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وسنَُّ توجيهه) أي: أن يوجه المذكى بأن يجعل وجهه (للقبلة)
.ويجوز لغيرها ولو تعمده على الأصح.
ونقل محمد الكحال عن أحمد: يجوز لغيرها إذا لم يتعمده.
وسن كونه (على شقه الأيسر، ورفق به وحمل على الآلة بقوة، وإسراع بالشحط) .
قال في " الفروع ": وسبق ما يقتضي الوجوب.
. انتهى . فصلٌ * قوله: (وإسراعٌ بالشَّحْطِ) ؛ أي: القطع .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.