فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ تَوْجِيهُهُ) أَيْ الْمُذَكَّى بِجَعْلِ وَجْهِهِ (لِلْقِبْلَةِ) فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهَا حَلَّ وَلَوْ عَمْدًا وَسُنَّ كَوْنُهُ (عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ وَرِفْقٌ بِهِ وَحَمْلٌ عَلَى الْآلَةِ بِقُوَّةٍ وَإِسْرَاعٌ بِالشَّحْطِ) أَيْ: الْقَطْعِ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسنَُّ توجيهه) أي: أن يوجه المذكى بأن يجعل وجهه (للقبلة)

١٧٬٨٨٥

.ويجوز لغيرها ولو تعمده على الأصح.

ونقل محمد الكحال عن أحمد: يجوز لغيرها إذا لم يتعمده.

وسن كونه (على شقه الأيسر، ورفق به وحمل على الآلة بقوة، وإسراع بالشحط) .

١٧٬٨٨٦

قال في " الفروع ": وسبق ما يقتضي الوجوب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

. انتهى . فصلٌ * قوله: (وإسراعٌ بالشَّحْطِ) ؛ أي: القطع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.