فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وأفضل التجارة: في بَزٍ وعِطرٍ، وزرع وغرس، وماشية وأبغضها: في رقيق وصَرْف).

١٧٬٩٠٠

قال في "الرعايه الكبرى": أفضل المعاش التجارة. وأفضلها في البز والعطر والزرع والغرس والماشية. وأبغضها التجارة في الرقيق والصرف. انتهى.

١٧٬٩٠١

قال في " الوجيز": ويتوجه قول: الصناعة باليد أفضل.

قال المروذي: سمعت. أحمد وذكر المطاعم يفضل عمل اليد.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

ومحمد -صلى اللَّه عليه وسلم- مجاهدًا -صلى اللَّه [عليه] وعليهم أجمعين -. * قوله: (وأبغضُها في رقيق) ؛ لأنها تعريضٌ كالمال إلى الهلاك المقتضي لكثرةِ الندمِ والسخطِ المحرم.

* [قوله]: (وصرفٍ)؛ لأنها [لا] تخلو عن حرمة غالبًا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.