فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَنْعَقِدُ) النَّذْرُ (فِي وَاجِبٍ كَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ رَمَضَانَ وَنَحْوُهُ) كَصَلَاةِ الظُّهْرِ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطُ غَيْرِ لَازِمٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ مِنْ التَّعْرِيفِ (فَيُكَفِّرُ) نَاذِرٌ (إنْ لَمْ يَصُمْهُ) أَيْ: مَا نَذَرَهُ مِنْ الْوَاجِبِ (كَحَلِفِهِ عَلَيْهِ) بِأَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَأَصُومَنَّ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَصُمْهُ فَيُكَفِّرُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وينعقد في واجب؛ كلله عليَّ صوم رمضان، ونحوه) ؛ كلله عليَّ فطر يوم العيد. (فيكفّر إن لم يَصُمه) أي: إن لم يصم رمضان المنذور صومه؛ (كحلفه عليه) يعني: كقوله: والله لأصومن رمضان فتلزمه كفارة إن لم يصمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوِه) ؛ كصلاة ظُهر .

* [قوله]: (إن لم يصمْه)؛ أي: أو نحوه،

٣٬٦١١

ولو قال:"إن لم يفعله"، لكان أَوْلى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.