فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ) عَلَى الْحَاكِمِ (قَبُولُهُ رِشْوَةً) بِتَثْلِيثِ الرَّاءِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ " «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ»".

قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزَادَ فِي الْحُكْمِ رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ فِي زَادِ الْمُسَافِرِ وَزَادَ: وَالرَّائِشَ. وَهُوَ السَّفِيرُ بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يَرْتَشِي لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ يُوقِفَ الْحُكْمَ عَنْ الْحَقِّ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ الظُّلْمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرُم) على الحاكم (قبولُه رِشوة) بتثليث الراء. وقد اتفق العلماء على تحريمها؛ لما روى عبد الله بن عمر قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي " . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ورواه أبو هريرة وزاد " في الحكم " رواه أبو بكر في " زاد المسافر "، وزاد:

" والرائش " وهو: السفير بينهما.

١٨٬٣٨٤

وقال الحسن وسعيد بن جبير في تفسير قوله سبحانه وتعالى:{أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} هو: الرشوة.

ولأن الحاكم إنما يرتشى ليحكم بغير الحق أو ليوقف الحكم عن الحق، وذلك من أعظم الظلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فراجع الشرح . * قوله: (ويحرم قبولُه (٤) رشوةً) -بتثليث الراء -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.