فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ بَانَ حَبْسُهُ فِي تُهْمَةٍ أَوْ تَعْزِيرٍ كَافْتِيَاتٍ عَلَى الْقَاضِي قَبْلَهُ وَنَحْوَهُ) كَكَوْنِهِ غَائِبًا (خَلَّاهُ) أَيْ: أَطْلَقَهُ، (أَوْ أَبْقَاهُ) فِي الْحَبْسِ (بِقَدْرِ مَا يَرَى) بِحَسْبِ اجْتِهَادِهِ ; لِأَنَّ التَّعْزِيرَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن بان حبسُه) أنه (في تُهمَة أو تعزير؛ كافتيات على القاضي قبله، ونحوه) ، ككونه غائباً: (خلاَّه) أي: خلا سبيله، (أو أبقاه) في الحبس (بقدر ما يََرَى) في الأصح.

١٨٬٤٠١

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب. ولعله مراد من أطلق وتعليل الشارع يدل عليه. انتهى.

وحيث تقرر: أن إبقاءه في الحبس وإطلاقه راجع إلى رأي الحاكم

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو تعزيرٍ) من ظرفيةِ العامِّ للخاصِّ؛ لأن التعزير يكون بالحبس وغيرِه.

* قوله: (قبلَه) ؛ أي: الكائنِ قبلَه.

* قوله: (ونحوِه) ؛ أي: نحو الحبس] ؛ ككونه غائبًا .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.