فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى جَحَدَ) الزَّوْجُ (الزَّوْجِيَّةَ وَنَوَى بِهِ) أَيْ بِجَحْدِهِ (الطَّلَاقَ، لَمْ تَطْلُقْ) بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ إنْكَارَهُ النِّكَاحَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ،

٦٬٣٧١

قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ.

٦٬٣٧٢

وَفِي الْإِقْنَاعِ وَلَا يَكُونُ جُحُودُهُ طَلَاقًا وَلَوْ نَوَاهُ ; لِأَنَّ الْجُحُودَ هُنَا لِعَقْدِ النِّكَاحِ لَا لِكَوْنِهَا امْرَأَتَهُ،

٦٬٣٧٣

وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ لِعَدَمِ عَقْدٍ أَوْ لِبَيْنُونَتِهَا مِنْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى جحد) الزوج (الزوجيةََّ، ونوى به) أي: بجحده (الطلاق: لم تطلُق) بمجرد ذلك.

١٨٬٥٨٥

قال في " المبدع ": لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق إلا أن ينويه.

وفال الحجاوي في " الإقناع ": ولا يكون جحوده طلاقاً ولو نواه؛ لأن الجحود هنا لعقد النكاح لا لكونها امرأته.

١٨٬٥٨٦

وإن كان يعلم أنها ليست امرأته لعدم عقد أو لبينونتها منه لم تحل له. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومتى جحَد الزوجيةَ، ونوى به الطَّلاقَ، لم تطلق) ؛ [أي]: بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاحَ ليس بطلاق .

٣٬٦٦١

قال في المبدع:(إلا أن ينويه). انتهى .

فأجراه مجرى الكنايات.

وفي الإقناع:(ولا يكون جحودُه طلاقًا -ولو نواه-؛ لأن الجحودَ هنا لعقدِ النكاح؛ لا لكونها امرأتَه). انتهى .

٣٬٦٦٢

ومن كلامه يؤخذ الفرقُ بين جحدِ النكاح، وقوله: لا امرأةَ لي؛ حيث جعلوا الثانيَ طلاقًا مع النية؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق ، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت ، فتدبر.

وبخطه: لو قال: لم تطلق،

٣٬٦٦٣

ولو نوى به الطلاقَ؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارةَ إلى خلافِ صاحب المبدع، والردّ عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.