فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَمَتَى عَلِمَهَا) أَيْ الْبَيِّنَةَ (حَاكِمٌ كَاذِبَةً لَمْ يَنْفُذْ) حُكْمُهُ بِهَا (حَتَّى وَلَوْ فِي عَقْدٍ وَفَسْخٍ) خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِيهِمَا،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فمتى علمها حاكم كاذبة) أي: علم الحاكم أن البينه كاذبة: (لم ينفُذ) حكمه بها، (حتى ولو في عقد وفسخ.

١٨٬٧٢١

فمن حَكم له) حاكم

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أي: بعدم الفرق بين الصورتين . * قوله: (فكزِنًى) ، فيجب عليه الحدُّ بذلك في الأصح، وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها،

٣٬٦٨٣

فإن كرهها، فالإثم عليه دونها؛

٣٬٦٨٤

أي: وإن طاوعته، فهي -أيضًا- كزانية .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.