فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ وَفَسَّرَهُ بِجِنْسٍ) وَاحِدٍ كَدَرَاهِمَ وَثِيَابٍ أَوْ تُفَّاحٍ أَوْ رُمَّانٍ وَنَحْوِهِ قُبِلَ (أَوْ) فَسَّرَهُ بِ (أَجْنَاسٍ) كَقَوْلِهِ مِائَةٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَمِائَةٌ مِنْ الثِّيَابِ وَمِائَةٌ مِنْ الْأَوَانِي وَهَكَذَا (لَا) إنْ فَسَّرَ الْأَلْفَ (بِنَحْوِ كِلَابٍ قُبِلَ) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ لَفْظُهُ

٦٬٧٤٩

وَأَمَّا الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ وَنَحْوُهَا مِمَّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِهِ ; لِأَنَّ إقْرَارَهُ اعْتِرَافٌ بِحَقٍّ عَلَيْهِ يَثْبُتُ نَحْوُهُ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ هَذِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال عن إنسان: (له علي ألف وفسره بجنس) واحد؛ كما لو قال:] له علي [ ألف درهم، أو ألف ثوب، أو ألف تفاحة، أو لوزه، أو نحو ذلك. (أو) فسره بـ (أجناس) بأن قال: مائة من الدراهم، ومائة من الثياب، ومائة من الرمان، وعدد الأجناس حتى استوفى الألف. (لا) إن فسر الألف (بنحو كلاب) في الأصح: (قبل) تفسيره بكل ما يثبت في الذمة؛ لأنه يحتمله لفظه. فوجب أن يقبل كذلك،

١٩٬٦١١

لا إن فسره بنحو الكلاب؛ كالذئاب والسباع ونحوهما مما لا يصح بيعه؛ لأن إقراره اعتراف بحق عليه يثبت مثله في الذمة، ونحو الكلاب لا يثبت مثله في الذمة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا بنحوِ كلابٍ) انظر: هل هذا مع ما صدر به أول الباب؛ من أنه إذا "قال: له عليَّ شيءٌ، أو كذا"، يُقبل تفسيرُه بكلبٍ مباحٍ نفعُه؟ قال شيخنا:(وقد يقال: صرف (٦) عن ذلك صارفٌ، وهو أن الشخص لا يقتني ألفَ كلبٍ للصيدِ، ولا غيرِه) ، وحمله في الشرح على ما إذا فسره بالكلاب التى لا يصحُّ بيعُها .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.