وَوَطْؤُهُ كَبَالِغٍ نَاسِيًا، يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ وَيَقْضِيهِ إذَا بَلَغَ
الشروح عليها
(وَوَطْؤُهُ) أَيْ الصَّغِيرُ وَلَوْ عَمْدًا (كَ) وَطْءِ (بَالِغٍ نَاسِيًا، يَمْضِي فِي فَاسِدِهِ وَيَقْضِيهِ) أَيْ الْحَجُّ (إذَا بَلَغَ) كَالْبَالِغِ وَلَا يَصِحُّ قَضَاؤُهُ قَبْلَهُ نَصًّا لِعَدَمِ تَكْلِيفِهِ، وَنَظِيرُهُ: نَحْو وَطْءِ مَجْنُونٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَيْهِ، لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ إلَّا بَعْدَ إفَاقَتِهِ [فَصَلِّ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ مِنْ قِنٍّ] فَصْلٌ وَيَصِحَّانِ أَيْ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ووطؤه) أي: ووطء الصغير عامدا أو ناسيا في الحج (كبالغ) أي: كوطء البالغ (ناسياً: يمضي في فاسده، ويقضيه) أي: الحج الفاسد (إذا بلغ) .
ولا يصح قضاؤه قبل بلوغه. نص عليه؛ لأنه إفساد لإحرام لازم وذلك يقتضى وجوب القضاء.
وبُنية الصبي تمنع التكليف بفعل العبادات البدنية؛ لضعفه عنها. ونظير ذلك وجود الاحتلام أو الوطء من المجنون فإنه يوجب الغسل عليه؛ لوجود سببه،
ولا يصح منه إلا بعد الإفاقة؛ لفقد أهليته للغسل في الحال.
* قوله: (ووطؤه كبالغ ناسيًا) فإن كان قبل التحلل الأول أفسده، وإلا فلا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.