وَلَا بِنَذْرٍ أَذِنَ فِيهِ لَهُمَا أَوْ لَمْ يَأْذَنَ فِيهِ لَهَا
الشروح عليها
(وَلَا) يَجُوزُ لِسَيِّدٍ وَزَوْجٍ تَحْلِيلُ قِنٍّ وَزَوْجَةٍ أَحْرَمَا (بِنَذْرٍ أَذِنَ فِيهِ) زَوْجٌ وَسَيِّدٌ (لَهُمَا) أَيْ الْقِنِّ وَالزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي نَذْرِهِ إذْنٌ فِي فِعْلِهِ (أَوْ لَمْ يَأْذَنَ فِيهِ) أَيْ النَّذْرُ (لَهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ فَلَا يُحَلِّلُهَا مِنْهُ لِوُجُوبِهِ كَالْوَاجِبِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا) يجوز لسيد ولا زوج تحليل قن ولا زوجة أحرما (بنذر أذن) السيد او الزوج (فيه لهما) أي: للقن والزوجة، (او لم يأذن فيه لها) يعني: أنه لا يجوز للزوج تحليل زوجته من إحرامها بنذر ولو لم يكن النذر بإذنه؛ لوجوبه عليها ، كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولا بنذر) عطف على (لا مع إذن).
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.