فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ طَرَحَ مُحْرِمٌ عَلَى كَتِفَيْهِ قَبَاءً فَدَى) وَلَوْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِهِ لِلْمُحْرِمِ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَلِأَنَّهُ عَادَةُ لُبْسِهِ كَالْقَمِيصِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن طرح) المحرم (على كتفيه قباء فدى) ولو لم يدخل يديه في كميه على الأصح.

٥٬٧٨٦

وكذا ما يشبه القباء من اللباس؛ " لنهيه - صلى الله عليه وسلم -عن لبسه للمحرم ". رواه ابن المنذر. ورواه النجاد عن علي.

ولأنه مخيط لبسه عادة لبسه؛ كالقميص.

٥٬٧٨٧

وعنه: إن أدخل يديه في كميه فدى وإلا فلا. اختاره الخرقي، ورجحه في "المغني" وغيره.

والاول اختيار الأكثر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن طرح على كتفَيه قباءً فدى) وكان على هيئة للبسه. * قوله: (فدى) ؛ أيْ: الخنثى، لأنه إن كان أنثى فقد غطى وجهه،

١٬٣٤٦

[وإن كان] ذكرًا فقد لبس مخيطًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.