وَإِنْ طَرَحَ مُحْرِمٌ عَلَى كَتِفَيْهِ قَبَاءً فَدَى
الشروح عليها
(وَإِنْ طَرَحَ مُحْرِمٌ عَلَى كَتِفَيْهِ قَبَاءً فَدَى) وَلَوْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِهِ لِلْمُحْرِمِ رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَلِأَنَّهُ عَادَةُ لُبْسِهِ كَالْقَمِيصِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن طرح) المحرم (على كتفيه قباء فدى) ولو لم يدخل يديه في كميه على الأصح.
وكذا ما يشبه القباء من اللباس؛ " لنهيه - صلى الله عليه وسلم -عن لبسه للمحرم ". رواه ابن المنذر. ورواه النجاد عن علي.
ولأنه مخيط لبسه عادة لبسه؛ كالقميص.
وعنه: إن أدخل يديه في كميه فدى وإلا فلا. اختاره الخرقي، ورجحه في "المغني" وغيره.
والاول اختيار الأكثر.
* قوله: (وإن طرح على كتفَيه قباءً فدى) وكان على هيئة للبسه. * قوله: (فدى) ؛ أيْ: الخنثى، لأنه إن كان أنثى فقد غطى وجهه،
[وإن كان] ذكرًا فقد لبس مخيطًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.