فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإلا) ينو حقيقة رؤيتها (طلقت بعد الغروب برؤية غيرها)

٢٬٠٧٨

وكذا بتمام العدة إن لم ينو العيان؛ لأن رؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر؛ بدليل قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» .

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ينو حقيقة رؤيتها (طلقت بعد الغروب برؤية غيرها) وهو مذهب الشافعي، قال الموفق وغيره: ويحتمل أن تطلق برؤيته قبل الغروب، لأنه يسمى رؤية، والحكم متعلق به في الشهر.

وإذا رأيتموه فأفطروا» . فصل في مسائل متفرقة أي متنوعة، من تعليق الطلاق بالشروط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٨٢٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.