فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(مجتهدا) إجماعا، ذكره ابن حزم، قاله في " الفروع "، (ولو) كان مجتهدا (في مذهبه) المقلد فيه لإمام من الأئمة، فيراعي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهبه في ذلك، ويحكم به ولو اعتقد خلافه، قال الشيخ تقي الدين: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولي لعدم أنفع الفاسقين، وأقلهما شرا وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد،

٢٬٣٨٩

قال في " الفروع ": وهو كما قال،

٢٬٣٩٠

ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا، أو ورعا، أو زاهدا، أو يقظا، أو مثبتا للقياس، أو حسن الخلق، والأولى كونه كذلك.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

مجتهدًا (في مذهبه) المقلد فيه لإمام من الأئمة واختار في الترغيب، ومجتهد في مذهب إمامه للضرورة، واختار في الإفصاح والرعاية: مقلدا،

٦٬٨٤٧

قال في الإنصاف: وعليه العمل من مدة طويلة، وإلا تعطلت أحكام الناس، وذكر ابن القيم: أن المجتهد هو العالم بالكتاب والسنة، ولا ينافي اجتهاده تقليد غيره أحيانا، فلا تجد أحدا من الأئمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه، في بعض الأحكام.

ومتأخرها، ويقلد كبار مذهبه، في ذلك، ويحكم به هذا إنما يتوجه على لزوم التمذهب، والأخذ برخص ذلك المذهب وعزائمه،

٦٬٨٤٨

قال في الفروع: وعدمه أشهر،

٦٬٨٤٩

وقال في أصوله: عدم اللزوم قول جمهور العلماء، فيتخير قال ابن القيم: وهو الصواب المقطوع به،

٦٬٨٥٠

وقال الوزير: عمله بقول الأكثر أولى.

كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم، الأنفع من الفاسقين

٦٬٨٥١

قال ابن القيم: وإن كان غيره أفضل منه؛

٦٬٨٥٢

وقال: وإن كان أحدهما أعمل، والآخر أورع، قدم فيما قد يظهر حكمه، ويخاف فيه الهوى، الأورع، وفيما ندر حكمه، ويخاف فيه الاشتباه، الأعلم.

وأعرفهما بالتقليد. قال في الفروع: وهو كما قال فما أحسن كلام الشيخ رحمه الله، وإلا لتعطلت بعض أمور الناس، إذا قلت العدالة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.