المسألة ٩٬٦٤١التجريدالحنفيةج ١ ص ١٢٩٦ج ١ ص ١٢٩٦ قلنا: انتفاء الزكاة لا يدل على انتفاء الحقوق المتعلقة بما يستفاد من الأرضي، بدلالة: الركاز. ولأن كل أرض وجب الخراج عنها لم يجب العشر عن زرعها، أصله: الأرض الخراجية إذا آجرها من ذمي. ولأنه نبت خارج من أرض السواد فلم يجب فيه عشر، كما دون خمسة أوسق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة